كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

وان قال: ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام

قال: الضمان يلزمه

واذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الرهن، وفى ما أرهن به قول الراهن

وكذلك الأجير والمستأجر والقول فى الأجر قول المستأجر، وفى

العمل قول المؤج

وكذلك فى العارية قول المستعير، وقول المعير في ما أعيرت له.

وكذلك المضاربة قول المضارب فيها أنها كذا وكذا وربحها، وقول الضارب له فيها للمضارب من الربح

واذا اختلف المحتلفان فى ما فى أيديهما كان بينهما فان ادعى أحدهما الكل والآخر البعض كانت اليد يد صاحب الكل

والقول قول الجاني في قيمة ما جنى

والقول فى ثمن السلعة قول المشترى

وقال: الهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له.

والصلح جائز وان لم يقبض

وكل مخالف لما في يده ضامن.