كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

-

-

والخراج بالضمان الا في الوديعة والمضاربة والعارية.

وكل شرط يبطل به حق واحد من قبل الله تعالى فانه يبطل

والبيع بالأجر ان اختلف هو والمتباع له فى الثمن الذي أمره أن

يبيعه له فالقول قول المبتاع له.

وكذلك العامل والأجير.

وفى الكرى والأجر قول المعمول له، والقول منهما قول من لم يسم

بالأجـ

ومن ادعى كانت البينة عليـ

قلت: هل للحاكم أن يكفل النساء اذا كان ذا خبرة بهن وبأحوالهن،

وكن في موضع الكفالة؟

قال: هكذا عندى

واذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ثم مات من ذلك المرض

فان كفالته لا تجوز.

وان كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه

وان كان عليه دين يحيط بماله فكفل فكفالته لا تجوز

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل عليه لرجل حق فرفع عليه