كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

-

-

الى الحاكم فأجله الحاكم أجلا، وأخذ عليه كفيلا يحضره الى ذلك الأجل ويعطيه، فلما حل الأجل طلب الكافل الى المكفول عليه أن يعطيه الحق الذي كفل عليه به فأبى الذى عليه الحق أن يعطيه الحق الذي كفل به عليه إلا بحضرة صاحب الحق، هل له ذلك؟

فعلى ما وصفت فنعم، له ذلك عليه الأن الكفيل قد صار غارما.

ولصاحب الحق اذا بلغ الأجل أن يأخذ من شاء: ان شاء الكفيل، وان شاء المكفول عليه

فان أخذ الطالب غريمه الأول بحقه كان له ذلك، وعلى المكفول عليه أن يتبع الكفيل بما أدى اليه

وان قال الكفيل: انه قد أعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك، وعلى المكفول عليه أن يؤدى الحق الى الكفيل

وكذلك ان مات الكفيل كان للطالب الخيار: ان شاء لحق مال الكفيل،

وان شاء لحق المكفول عليه الا أن يكون الكفيل كفل بنفس الغريم فليس

على الغريم أن يؤدى الحق الى الكفيل الا بحضرة من صاحب الحق

وان قال الكفيل: انه قد أعطى الحق من عنده، أو قد طالبه الطالب بحقه لم يقبل ذلك منه إلا بالبينة.

وان مات الكفيل فلا سبيل للطالب على الكفيل، ما في الأجل أو بعد الأجل، الا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة المطلوب فأبى أن يحضره حتى مات المطلوب فعلى الكفيل الحق للطالب، وهذا اذا كان انما كفل بنفسـ