كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

43

-

ودعواه أنه يحوز هذه النخلة لا يقبل اذا كان الرجل أعمى، وانما الحجة تقوم على الصحيح البصر اذا صح أن الرجل يحوز

لايف

على

النخلة

وأما الأعمى فلا تنقطع حجته بهذه الدعوى والله أعلم.

وهو

والأموال على أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها بغير حجة ومعرفة) وفى نسخة إلا بحجة ومعرفة).

قيل ذلك كقوم ورثوا عن والدهم مالا ثم كان في يد كل واحد منهم شيئا، أو فى يد أحدهم الكل وأكله عن الباقين وهم حضور وسكوت لم يغيروا، ثم طلب كل واحد منهم ميراثه بعد موت بعضهم ولم يكن المال قسم، أو كان قد قسم فخفى ذلك ولم يشهر

فقال عبد الله بن محمد بن محبوب: لهم حجتهم والمال على أصله، والبينة أن يشهدوا بأصل المال اذا كانوا يعلمون أنه مشاع غير مقسوم.

وخالفه في ذلك كثير من الفقهاء

قال: وأيضا ان السكوت عن تغير ما ادعى عليهم تعجب بتعدى

أولئك في مالم

قال غيره: بل السكوت بعد اليد والدعوى بمحضر منهم، أو حيث تنالهم الحجة يقطع حجتهم، ولا حجة لهم ولا لورثتهم من بعد موتهم الله أعلم.

ومن كان يعرف مالا لرجل ثم غاب عنه أو مات فنظر إلى المال بعد