كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

-

44

-

غيبته أو موته في يد رجل آخر فحكمه للأول حتى يصح الآخر بأن المال له، ويشهد به من يعرف أنه له حتى يصح أنه قد زال عنه بإقرار أو

شهرة أو بين

ومن كان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة مالهم فلم يطلبه الى الذي في يده حتى مات، وانتقل ذلك المال الى وارث آخر، ثم لم يطلب سهمه أيضا حتى مات الوارث الثانى، ولم يطلبه حتى مات وانتقل الى وارث آخر بعد الثاني، ثم طلبه الى الثالث فانه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك يدعى هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولا يغير، يكن كذلك فهو يلحق سهمه حيث وجده، ولا يكون سكوته ذلك بموجب عليه

فما

ام

ة

واذا سكن رجل دار رجل أياما ثم مات فيها وخلف بنيه فيها فقالوا:

هذه دار أبينا تركها لنا، وقال الرجل: هى دارى وانما أجرته إياها

فانها تثبت لبنى الهالك من بعده إلا أن يأتى الرجل ببينة أنه أجرها

الهالك

وعن بعض قومنا فى دجاجة ابتلعت لؤلؤة لرجل تساوي دينارين، والدجاجة تساوى دينارا

قال: يبدأ بصاحب الأكثر فيقال له: ادفع الى صاحب الدجاجة

قيمتها دينارا، وخذ الدجاجة اليك

فان قال: لا قيل لصاحب الدجاجة: ادفع الى صاحب اللؤلؤة قيمتها دينارين وشأنك بالدجاجة