كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

4،500

-

فان قال: لا أفعل بيعت الدجاجة على أنها في جوفها لؤلؤة تساوى

دينارين ثم يقسمان الثمن على قدر حصصهما في الثلثين والثلث

وانما يبدأ أبدا فى التخيير لصاحب الأكثر منهما فان فعل ما يقال له والا قيل له: اختر أن يفعل كذا وكذا على ما وصفنا

واذا ماتت دجاجة ثم وجد في بطنها بيضة ففرخت فخرج منها فرخ

فهو لربها الذى ماتت فى ملكه، وجائز أكله

وسألته عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله حتى مات ثم ان زوجته أحضرت بينة بعد موته أن المال لها، هل يكون لها المال دون ورثة

الزوج؟

قال معى

: أن المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها

قلت: فهل يثبت لها هي المال ويكون أكله لورثة الزوج على ما كان أنه كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة وهي لا تغير

في حياته اذا

صح

ولا تنـ کر؟

قال: معى

أنه ليس لهم ذلك، ويكون المال لها كله

قلت: فان ادعى هذا المال أخو هذا الآكل لهذا المال أنه له، وأصح على ذلك البينة، وأصح أن هذا الآكل كان يأكله بعلمه ويحوزه وهو

لا يغير ولا ينكر

قال: اذا صحت الأكلة والحوز بعلم من المأكول عليه أنه لا حجة

له بعد موت الآكل الحائز عليه.