كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

46

-

قلت: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟

قال: لأنهم قالوا: ليس بين الزوجين إحراز في العطية، فليس حوزه عليها بشيء، وكذلك حوزها ليس عليه بشيء لأنه يخرج معنا مالهما بمعنى المال الذى اليد فيه واحدة منهما جميعا، وانما الحجة في اليد

والحوزة.