الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧-
47 -
1
باب
) في الدين وفي الحق المشترك)
عن أبي المؤثر، وعن رجل عليه لرجل دين فهلك الذي عليه الدين ولم يخلف مالا، أو هلك وهو منكر، ثم هلك أبو الذي له الحق أو أخ له وأوصى أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا
قال ان كان هذا الذى كان له الحق ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره فله أن يستوفى حقه، ولا يعطى ورثة الآخر شيئا حتى يستوفى ان استتر له ذلك، ثم يشهد له بالوفاء الا أن يكون على الآخر دين غير دينه فليأخذ حقه من المال الذى أقر به أخوه أو أبوه على قدر دينه، ويكون الباقي بين غرمائه يقسمه عليهم الحاكم اذا صحت ديونهم معه.
وان كان معه ورثة غيره الأبيه أو لأخيه فهو سواء يأخذ حقه ان
ختر له
وان كان الذي عليه الحق عليه دين غير دينه فوصل ديانه الى حقوقهم من مال الهالك أخذ هو حقه ولم يحاصصهم.
وان لم يواصلوا الى حقوقهم حاصصهم في ما أخذوا اذا علم أنه
مات وعليه حقوقهم.
وان لم يعلم ذلك وانما كان يعرف عليه الدين فلا يدرى قضاه أم لا فليستوف حقه، وليس عليه للغرماء محاصصة.