الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣-
-
قال: لا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة كلها إلا أن يشهد
شاهد آخر ويكون عدلين
وقد قيل: يجوز له أن يشهد اذا كان الكتاب عند ثقة.
مع
الأمين
وقال قوم: يجوز له أن يشهد اذا عرف خطه ولو كان عند
غير ثقة
وقال قوم: لا يشهد، كان عند ثقة ولا غير ثقة حتى يد حتى يحفظ الشهادة أو يذكرها.
فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب: أن ليس للشاهد أن يشهد يحفظ شهادته حرفا حرفا ولو كان الكتاب في يد ثقة والله أعلم حتى
وقلت: ان قال الشاهد: إنه لا يحفظ الشهادة، وقال: إنه شهد على ما في هذا الكتاب فأعطى المشهود عليه الحق من نفسه خوفا من الشهادة، هل يسع الشاهد ذلك لأنه لا يدرى لعل الرجل أقر بالحق
خوفا من الشهادة؟
فإذا لم يكن الشاهد يشهد بها مع الحاكم، وحكم الحاكم على الرجل بالحق لصاحبه فليس على الشاهد بأس ان شاء الله، ولا غرم عليه ولا إثم إن شاء الله حتى يشهد بشهادة لا يحفظها، ويحكم الحاكم بشهادته فعند ذلك على مثل هذا الذي وصفت فلا إثم على الشاهد إن شاء الله
وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر صاحب الحق
(م 3 - الايضاح في الأحكام)
-