كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

- E^

وعن دين لقوم شركاء، وطلب أحدهم نصيبه وأخذه، هل يلحقه شركاؤه بشيء؟

قال: اذا أخذ حضته فهو أولى بها، ولا يرجعون عليه بشيء ولو أفلس أو غاب الا أن يكون الدين على غرماء عدة فاستوفى حصته من الدين من غريم واحد فانه يسلم حصته من ما هو على هذا الغريم ويحاصصونه فى ما ازداد على ذلك

قال غيره: وقيل: اذا كان مال بين شركاء على رجل فأخذ أحد

منهم

شيئا والدين لهم كلهم، وأصل: البيع مال مشترك أو ميراث مشترك فانهم

شركاء في ذلك الا أن يصلوا الى حقوقهم من مال الغريم والله أعلم

وعن قوم ادعوا مالا إلى رجل فأنكرهم وطلب أحدهم في ذلك ونازع وقال: انما أطلب حصتى وحدى فحكم له بالمال أو بشيء منه، أو صالحه المدعى عليه، هل يدرك الشركاء شريكهم في ما استحق؟

قال: هم شركاء فى ما أخذ، يتبعونه بحصصهم الا أن يكون نازع في حصته، وحكم له بحصته، وقبض حصته فليس عليه لهم تبعة، وهو أولى بما أخذ، ويتبعون صاحبهم بحقوقهم

فان كانت هذه الشركة في أرض أو نخل فباع أحدهم، أو صالح

على صلح، أو حكم له بشيء من المال.

قال: ما حكم له بشيء من الأرض والنخل فهم شركاؤه فيه

وما صالح عليه فلا يجوز الصلح على شركائه