الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
49
-
فان هو باع له حصته منها، أو قايضه فليس لشركائه عليه،
ويطالبون صاحبهم
وعن رجل استودع رجلا وديعة ثم مات المستودع، وجاء بعض ورثته الى المستودع يطلب حصته، هل له ذلك؟
قال: ليس للمستودع أن يدفع شيئا اليه إلا بحضرة شركائهم أو وكلائهـ م.
منهـ
قلت: وسواء كانت الوديعة كيلا أو وزنا أو عرضا من العروض؟
قال: أما العروض فكذلك، وأما الكيل والوزن فالله أعلم
قال غيره: والكيل والوزن سواء، وليس له أن يسلم الى أحد
حنا
فان سلم الى كل واحد حصته فهو ضامن، والقابض ضامن لسائر الشركاء الا أن يصلوا جميعا الى حقوقهم
وانما يضمن لسائر الشركاء حصصهم من ما سلم الى الشريك
القابض •
وقال من
قال: يضمن الجميع لسائر الشركاء لأنه لم يكن له ذلك
وقال من قال: يسلم الى كل واحد حصته اذا كان من ما يكال
ويوزن والله أعلم.
(م 4 - الايضاح في الأحكام جـ 2)
٣٢٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.