الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١ألا يؤخر بيعهما الا برأى أهل الدين مخافة أن يحدث عليهما، وتبطل
حقوقه
وعن غيره: عن أبي بكر الموصلى، وعن رجل طالبه المسلمون
بحقوق الناس فهرب منهم، وأشهد لامرأته أنه قضاها ماله.
قال: ليس لها إلا حقها، وما فضل من حقها أعطى أهل الحقوق
عن غيره: وسألته عن رجل يكون له على مائة دينار حالة فيسأله إياها فيقول الرجل الذى هى عليه: والله ما هي عندي ولكن اشتر منى قمحا الى سنة وهما مضمران أنه اذا دفع اليه الدنانير قضاها إياه، ولم يكن بينهما فى ذلك شرط، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك، فان هذه الدراسة لا ينبغي لأحد أن يؤجل فيها الا أن يكون الرجل الذى عليه الحق باع منه قمحا الى أجل، وليس في ذلك ضمان من واحد منهما ولا شرط فلا أرى بأسا
ومن غيره: وسألته عن شريكين فى نخل فغضب الأمير على أحدهما فعقر الأمير النخل فقطع نصيبه وبقى نصيب صاحبه
قال: ما بقى من النخل فهو بينهما لأن الأمير ظلمه، ولا يسع صاحبه أن يظلمه
وعن من أشهد لرجل بماله بحق عليه، وأقر أيضا بدين للناس عليه: هل يدخل الديان على هذا الرجل الذي أقر له بالمال؟
الديان
فعلى ما وصفت فان كان الاقرار من هذا الرجل في مرضه دخل