كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

52

-

وان كان اقراره فى صحته لم يدخل الديان معه الا أن يكون الديان قد صحت حقوقهم اليه مع الحاكم

وان كان أشهد لهذا الرجل بالمال بحق له عليه من قبل أن يطلب اليه الحاكم ثبت للرجل المال، وهذا اذا أشهد

هم

الديان حقوق لمه بحق عليا

وان كان انما أشهد له بالمال ولم يسم بحق ثبت للرجل المال، طلب الديان حقوقهم أو لم يطلبوا، كان ذلك منه فى المرض أو في الصحة الا أن يكون الحاكم قد حجر عليه ماله

به

واذا دخل الديان معه نظر الى قيمة المال وكان ذلك حق المشهود له اذا لم يسم الحق، وسواء ذلك قال: وليه له بوفاء أو لم يقل، ثم يقسم المال على الديان، وعليه فما أصاب قيمة المال من الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم

وعن أبي عبد الله، وعن رجل باع لرجل بيعا الى أجل ثم ان صاحب الحق رفع الى الوالى على الرجل من قبل محل حقه بشهر أو أقل أو أكثر فلم يقر به الوالى الى ذلك فطلب الى الوالي أن يأخذ له عليه كفيلا الى محل حقه وقال: اني أخاف أن يخرج

قال: فان صح

أنه يخرج الى موضع لا تمكن الرجعة منه الى محل

حق صاحب الحق فعليه أن يقدم له كفيلا ولكن عليه يمين بالله أنه ما يريد الخروج الى ذلك الموضع بنفسه

وان كان يريد خروجا يمكن الرجعة الى محل الحق أو لم يصح أنه

يخرج فلا أرى عليه كفيلا.