كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

-

واذا ادعى رجل أرضا فى يد رجل، وأقام شاهدي عدل أن هذه الأرض كانت لفلان الميت، وأنه باعها له بألف درهم واستوفى منه الثمن،. وكان أحد الشاهدين هو ابن الميت البائع.

فنقول: ان كان الميت ترك مالا لم تجز شهادة ابنه هذه.

وان لم يترك مالا جازت شهادة ابنه هذه، وحكم بالمال للذي اشتراه

وذلك أنه اذا ورث من أبيه فانه يدفع عن نفسه أن يرجع عليه المشترى فى ما ورث من مال أبيه بالثمن الذي أخذ به الأرض اذا لم يصل اليها

وان لم يكن ورث من أبيه شيئا جازت شهادته لأن المشترى لا يرجع عليه بشيء.

•

وقيل عن موسى ابن أبى جابر فى امرأتين ولدتا في وقت واحد ومعهما قابلة واحدة فوضعت ولد هذه على حده، ووضعت ولد هذه على حده ثم رجعت فأعطت احداهما الذكر، واحداهما الأنثى، فادعت التي معها الأنثى الذكر، وقالت التى فى يدها بل هو ولدى.

فقال: كل واحدة منهما أولى بما في يدها حتى تأتى المدعية البينة

واذا أقام رجل مع الحاكم شاهدى عدل على مال أنه كان لجده وأن جده مات وترك هذا المال ميراثا بين بنيه وهم فلان وفلان ومنهم أبو هذا الطالب، ثم مات أبوه فورثه هذا الطالب ولا يعلمون لهؤلاء جميعا وارثا الا هؤلاء الذين سميناهم لا يعلمان بأن مال جدهما جرى فيه قسم الى