الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩فلعل فى هذا اختلافا، ونحن نأخذ بقول من قال: انهما شهدا بهذه الشهادة، وساقا هذا الميراث من الجد الى أن يبلغ الى ذرية هؤلاء فانه لهم وبينهم على عدل كتاب الله الا أن يجيء من يدفع ذلك ببينة أنه قد قسمه حاكم، أو حضر الورثة فقسموه في ما بينهم فعند ذلك يرجع كل واحد منهما الى سهمه فيطلبه حيث صح له
في جواب أبى مروان - رحمه الله -: وفى رجل ادعى أنه من بنى
قال: اذا صح أنه من بنى أسيد أخذ مع بني أسيد في رمومهم
ا تجمعهم
وقد أعلمتك أنه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له، وهو قولى والجهد منى
ومن غيره: قال: وقد اختلف في ذلك:
فقال من قال: ليس للوارث أن يطلب من الميراث ما لم يطلب والده.
وكذلك في الحجج التي تزول عنه.
وقال: من يحوز ذلك للأول، ولكن ليس للثالث أن يطلب ما لم
يطلب الأول
وقال من قال: ما دام المال لم يقسم، ولم يصح فيه قسم فما
تناسلوا
وقال من قال: اذا كان ذلك في تتابع من موتهم جاز ذلك