كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

-

واذا كان موتهم متفاوتا فذلك الذى يجرى فيه الاختلاف

وعن رجل قضى مالا له بحق عليه فى مرضه الذى هلك فيه، وكان وارثه يتيما فلما بلغ اليتيم طلب أن يرد قيمة المال دراهم ويأخذ ماله،

أله ذلك أم لا؟

قال: نعم:

قلت: وان أراد أن يرد قيمة بعض المال ويترك بعضه: هل له ذلك وان أراد أن يأخذه كله والا فيتركه؟

قال: ليس له أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، فان أخذه كله

وإلا فيتركه

•

وفى جواب موسى بن علي ـ رحمه الله: سألت رحمك الله -

-

-

عن الأكله فالذى فى الرأى اذا مات المأكول عليه وهو لا يغير ولا ينكر فورثه الآكل الأول بذلك المال حتى أنه يأكله بطنا أو هبة أو غير ذلك يصح

وصح أنه يأكل هذا المال بعلم من

أو

واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح يأكل المال أنه كان يأكله يستغله لعلمه، ويدعيه عطية أنه له وهو يسمع ولا يغير ولا ينكر

فيكون أولى به.

-

فهذا فرق بين الحى والميت فاعلم ذلك

عن محمد بن رياسه عن عمر بن محمد بن موسى عن أبي على رحمه الله -: قال أبو حفص عمر بن محمد بن موسى عن أبي جابر