كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

مؤلف:

-

-

باب

(في الأيمان)

وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في رمضان أو هي

حائض هل يلزمه لها يمين؟

قال: نعم، لأنها مدعية.

قال أبو عبد الله: تلزمه يمين ان كان ما فعل

•

وعن رجل ادعى قبل رجل دراهم قرضا فقال: ائتمنتني ولم

تقرضني •

قال: هي

أمانة الا أن تكون له بينة أنه أقرضه

قال أبو عبد الله: القول قول المدعى القرض مع يمينه الا أن يقيم

الآخر بينة.

قال غيره: يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، فان قامت لأحدهما بينة وإلا حلف كل واحد منهما على ما يدعى •

وقيل للذى يدعى الأمانة: سلم اليه أمانته فان ادعى ضياعها بعد أن أقر بها أنها في يده أمانة لم يقبل قوله في ذلك.