الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦مؤلف:
-
-
باب
(في الأيمان)
وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في رمضان أو هي
حائض هل يلزمه لها يمين؟
قال: نعم، لأنها مدعية.
قال أبو عبد الله: تلزمه يمين ان كان ما فعل
•
وعن رجل ادعى قبل رجل دراهم قرضا فقال: ائتمنتني ولم
تقرضني •
قال: هي
أمانة الا أن تكون له بينة أنه أقرضه
قال أبو عبد الله: القول قول المدعى القرض مع يمينه الا أن يقيم
الآخر بينة.
قال غيره: يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، فان قامت لأحدهما بينة وإلا حلف كل واحد منهما على ما يدعى •
وقيل للذى يدعى الأمانة: سلم اليه أمانته فان ادعى ضياعها بعد أن أقر بها أنها في يده أمانة لم يقبل قوله في ذلك.
٣٣٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.