الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧-
درهم
وعن رجل له مع رجل أمانة مائة
درهم
، ويطالب رجلا آخر بمائة فقال لهما: ان على لفلان مائتي در هم فادفعا اليه تلك الدراهم
فقال الرجل الذي يطالبها بالمائتين لم يعطياني شيئا
قالا هما: يلى قد دفعنا اليه كما أمرتنا
•
قال: أما المطلوب فان كان أشهد امرأ ولم يؤمر برئ والا فلز براءة له
وأما المؤتمن فان كان أمره أن يشهد فلم يفعل فهو حقيق ألا يبرأ
قال أبو عبد الله: ان كان أشهد عليه يوم دفع اليه الأمانة فلا يبرأ الا بشاهدى عدل
وان كان باقراره فلا شيء عليه
وعن رجل سلف رجلا سلفا فقال المتسلف: ان دراهمك لم تجر عنى وقد حبسها الى الأجل، ثم جاء بها فقال المسلف: لا أعرفها در اهمي
فقال: على المسلف يمين أنها ليست بدراهمه
قال: ولا يحلف ما أعلمها
قلت: وان قال المتسلف: اما أن تحلف أنت ما هي دراهمك والا
حلفت أنا أنها هى در اهمك
قال: قد أنصفه.
٣٤٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.