كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

-

درهم

وعن رجل له مع رجل أمانة مائة

درهم

، ويطالب رجلا آخر بمائة فقال لهما: ان على لفلان مائتي در هم فادفعا اليه تلك الدراهم

فقال الرجل الذي يطالبها بالمائتين لم يعطياني شيئا

قالا هما: يلى قد دفعنا اليه كما أمرتنا

•

قال: أما المطلوب فان كان أشهد امرأ ولم يؤمر برئ والا فلز براءة له

وأما المؤتمن فان كان أمره أن يشهد فلم يفعل فهو حقيق ألا يبرأ

قال أبو عبد الله: ان كان أشهد عليه يوم دفع اليه الأمانة فلا يبرأ الا بشاهدى عدل

وان كان باقراره فلا شيء عليه

وعن رجل سلف رجلا سلفا فقال المتسلف: ان دراهمك لم تجر عنى وقد حبسها الى الأجل، ثم جاء بها فقال المسلف: لا أعرفها در اهمي

فقال: على المسلف يمين أنها ليست بدراهمه

قال: ولا يحلف ما أعلمها

قلت: وان قال المتسلف: اما أن تحلف أنت ما هي دراهمك والا

حلفت أنا أنها هى در اهمك

قال: قد أنصفه.