الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨-
-
قال غيره: وقد قيل يحلف على العلم لأن الدراهم تتشابه
ويوجد ذلك عن أبي على ـ رحمه الله ـ.
•
وعن رجل ان اشترى من رجلين عبدا صفقة واحدة ثم غاب أحد البائعين وهما متفاوضان أو غير متفاوضين ثم ظهر بالعبد عيب، هل له أن يستحلف البائع الحاضر؟ فانه يستحلفه أيهما أراد لقد باع حصته من هذا العبد، وما يعلم فيه هذا العيب، ثم ان شاء أن يستحلف الآخر ذلك فله ذلك. بعد
ومن
يوجد أنه ما
من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة - رحمه الله -: وعن رجل ادعى أرضا له مختلطة فى أرض رجل فقال الرجل: نعم، ليس أعرف حدود أرضك الا أنك خذ ما شئت واحلف عليه.
قلت: كيف يكون اليمين فى ذلك بالقطع أو بالعلم؟ أرأيت ان حد
فقال: هذه أرضى ما أعلم لك فيها حقا؟
فعلى ما وصفت فاذا أقر أن لفلان من هذه الأرض شيئا ولا أعرفه غان ادعى صاحب الأرض المقر له أنه يعرفها وقال له: خذ ما شئت واحلف فأخذه وقال: هذه أرضى
فان للحاكم أن يحلفه على ما ادعى، ويصرف عنه الذي حلفه الا بغرض له فى ما حلف عليه، ولا يحكم له به وانما يصرفه به عنه
سويا، ولكن ليس أحب للمسلم أن يحلف هذه اليمين بالقطع.