الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣-
-
وأحب إلينا الذى نأخذ به ألا يستحلف هى ويحبس هو حتى يحلف
أو يقر بالطلاق.
رجع الى كتاب أبى زكريا: قلت له: وكذلك العبد اذا ادعى على سيده العنق فأنكر وطلب يمينه الى الحاكم العبد
قال: نعم، يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه، فان رضى بذلك
السيد خلفه وعتق
قلت له: فاذا دفع رجل على رجل وزعم أنه عبده فأنكر وطلب
يمينه، هل عليه يمين؟
قال: لا يبين لى ذلك عليه.
٣٤٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.