كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

-

وأحب إلينا الذى نأخذ به ألا يستحلف هى ويحبس هو حتى يحلف

أو يقر بالطلاق.

رجع الى كتاب أبى زكريا: قلت له: وكذلك العبد اذا ادعى على سيده العنق فأنكر وطلب يمينه الى الحاكم العبد

قال: نعم، يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه، فان رضى بذلك

السيد خلفه وعتق

قلت له: فاذا دفع رجل على رجل وزعم أنه عبده فأنكر وطلب

يمينه، هل عليه يمين؟

قال: لا يبين لى ذلك عليه.