كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

-

74

فصل

(في مسائل متفرقة)

ورجل دفعت اليه امرأة ذهبا أو فضة يدفعه الى الصائغ يصوغ لها حليا، أو قالت: ادفعه الى فلان الصائغ يصوغه فقبضه منها ثم قال: قد دفعته الى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه اليه، ثم قال الرجل: فان الصائغ ذهب منه أو جحده الصائغ أنه لم يدفع اليه شيئا

فلا أرى عليه ضمانا، والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما أمرته، وما خانها فيـ

قال غيره: نعم، هو كذلك لأنه أمين.

وان دفعه الى صائغ سوى من أمرته ضمنه

وان أمرته بدفعه الى صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه وقال: اني قد دفعته الى صائغ فأنكر الصائغ فالقول قوله ولا ضمان عليه مع

ولى أنه هو طلب اليها ذلك ففعلت ذلك سواء.

قال: لا ضمان عليه

قال غيره: نعم.

•

وعن الذى وكل وكيلا في وصاياه وولده وماله فله أن يبيع ويقبض