الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤-
74
فصل
(في مسائل متفرقة)
ورجل دفعت اليه امرأة ذهبا أو فضة يدفعه الى الصائغ يصوغ لها حليا، أو قالت: ادفعه الى فلان الصائغ يصوغه فقبضه منها ثم قال: قد دفعته الى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه اليه، ثم قال الرجل: فان الصائغ ذهب منه أو جحده الصائغ أنه لم يدفع اليه شيئا
فلا أرى عليه ضمانا، والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما أمرته، وما خانها فيـ
قال غيره: نعم، هو كذلك لأنه أمين.
وان دفعه الى صائغ سوى من أمرته ضمنه
وان أمرته بدفعه الى صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه وقال: اني قد دفعته الى صائغ فأنكر الصائغ فالقول قوله ولا ضمان عليه مع
ولى أنه هو طلب اليها ذلك ففعلت ذلك سواء.
قال: لا ضمان عليه
قال غيره: نعم.
•
وعن الذى وكل وكيلا في وصاياه وولده وماله فله أن يبيع ويقبض
٣٤٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.