الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥Yo
-
ويحلف، ويحلف في ما يبيع ويشترى، وأنه ما استوفى منى ثمن ما اشتريت منه والا حلف لقد استوفيت منه وهذا قول
ولعل بعضا لا يرى أن يحلف لأنه لا يحلف. وهذا أيضا قول
ورجل ادعى على رجل حقا، وأن المدعى عليه زعم أنه قد استحلفه مرة قبل هذه عند وال من الولاة، أو رجل تراضيا به
•
فان أتى بينة أنه قد استحلفه على هذا الحق عند وال من الولاة
أو رجل تراضيا به فلا يمين عليه ثانية.
وان لم يأت ببينة فلا بد له من اليمين
وقد نرى ذلك أن يحلف ما استحلفه.
وأنا لا أرى ذلك لأن ذلك لا ينقطع عن طلب الحق، يقال له: احلف
يمينا لا يستوجب حقا
ولكن ان رد اليه اليمين أن يحلف أن هذا الحق له عليه خلفته،
أو يحلف هو، أو يأتي ببينته.
فان نسب أنه استحلفه بذلك فأما ألزمه يمينا فلا ..
ومن ما يوجد أنه عن أبي على: وعن رجل وصل الى رجل فقال له: أرسلنى فلان اليك، اعطنى الدراهم التى له عليك فدفع اليه له ألف درهم، وأنكر الذى له الحق ما أرسلت هذا، قال الرسول: قد أرسلتني، وقد ضاعت الدراهم من عندى