كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

-

-

فليس عليه شيء، ويلزمه يمين ما أتلف الدراهم، ولا خان فيها،

ومن غيره: وعن رجل هلك وترك زوجته لها عليه صداق ولم تحضرك وانما طلب لها حقها وكيلها حتى استحقته بالبينة العادلة، ولم يمكنك استحلافها، وهى في مثل البحرين أو البصرة أو بلاد الهند.

فالذي أرى أن تعطى حقها وكيلها

فاذا أمكن أن تحلف ووصلت حلفت، ولا يحبس حقها اذا

وصحت الوكالة

قال بعض أهل العلم: نعم، ويقال له: ان شاء خرج يحلفها موضعها ان كانت حيث ينال عدل المسلمين كتب له الى حاكم البلد

في

وكذلك ان كانت في موضع فيه حاكم من حكام العدل كتب اليه بمعرفة ذلك وخرج حلفها

وعن رجل ظلمه رجل فى مال له فظفر له الرجل بمال، هل يجوز له أن يأخذه ولا يعلمه؟

فما نرى بأسا أن يأخذ منه مثل حقه، ويعلمه أنه قد برئ من حقه واستوفى منه.

فان أراد أن يستحلفه حلف ما له عندى حق.

ومن جواب أبى الحسن: وعن رجل أراد أن يحلف رجلا على ماله

يدعيه اليه والمال متفرق أو مجتمع.