الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١-
-
فان قال: يحلف قيل له: يبطلها.
فان قال: لا أعلم لى بينة استحلف له.
ومن غيره: وليس للحاكم ولا الفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم
وسؤال السائل شيئا
وعن محمد بن محبوب: أن رجلين اختصما اليه فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها، وأحضر على ذلك بينة
فحكم له محمد بن محبوب بالنخل، بالنخل، ولم يحكم له بالشرب
فقيل له: لم لم تحكم له بالشرب؟
فقال: لم يقل: وشربها من الماء.
فقيل له: الشرب لا يكون الا
من
الماء
فقال: ليس للحاكم ولا الفقيه أن يزيدا شيئا من عندهما.
واذا أحضر القاضي الخصمين فيكلم المدعى منهما
فان جهلا فلا بأس أن يقول: انما يتكلم المدعى منكما.
فاذا تكلم المدعى وتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعى سكته الحاكم حتى يفرغ ثم يتكلم المدعى عليه، ولا يدعهما يتكلمان معا
فاذا ادعى أحد الخصمين دعوى على خصمه فليستفهمه حتى
٣٧٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.