الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣103
-
وقيل: المدعى طالب، والمدعى عليه مطلوب.
ومنهم من قال: المدعى من ادعى الأصل، والمدعى عليه من ادعى أمرا حادثا، وهذا الأمر ليس بهام
ولأن من ادعى ولدا فى يد الغير فليس يدعى أمرا حادثا
ذلك
ومع
يسمى مدعيا.
وقيل: المدعى من حسن أن يطالب بالبينة، ولا يحسن أن يطالب المدعى عليه بالبينة على الانكار
وقيل: المدعى هو الذى يدعى ما هو خلاف الظاهر، والمدعى عليه من الظاهر
فان قيل: فان كان الظاهر مع المدعى عليه فلم يكلف اليمين
قيل له: لأن ظاهره محتمل وليس بمقطوع بصحة انكاره، وبان لنا ذلك لاحتمال يمينه ولم يقنع من المدعى إلا ببينة
والدعاوى على ثلاثة أضرب:
أحدهما: لا يجوز أن يستمع أصلا.
•
وذلك أن يدعى رجل على رجل أنه وعده بهبة أو قذفه، أو يدعى
عليه خمر أو خنازير وما لا يحل
والثاني: دعوى مسموعة، كل منها اجمال واحتمال فيطالب المدعى
ان ذلك.
٣٧٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.