الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤-
1.8
-
مثلا: أن يدعى ألف درهم أو مائة قفيز من حنطة، أو عشرة أثواب
فلا بد من نعت ذلك ووصفه
والضرب الثالث: أن تخلو الدعوى من الاجمال والاحتمال، فهذه دعوى مسموعة مسئول عنها المدعى عليه
ومن تنازع اليه خصمان فنزلا الى اليمين وكان يعلم أن المدعى والمدعى عليه يحلف على الباطل فليس له أن يحلفه، ويأمره بتقوى الله، وليقل لهما: ان عندى علما خلاف ما تدعيان فاحتصما الى غيرى فأنا أشهد بما أعلم ان سئلت عن ذلك
وان فعل وحلف فيجب عليه الرجوع عن ذلك، ويعرفهما أن اليمين التي حلفهما عليهما لم تكن تجوز به أن يحلفهما وهو يعلم أن الحالف ظالم أو المحلف، وأنه راجع عن ذلك، ويأمرهما بتقوى الله والرجوع الى الح ق.
ومن كتاب محمد بن جعفر فى الأيمان: والأيمان بين الناس في كل شيء إلا فى الحدود والقذف والشتم الذى يجب فيه الحد فليس تجب فيه أيمان الا على السارق يستحلف بالله على المتاع ما أخذ له متاعا، ولا قطع عليه ان لم يكن فحلف
وفى بعض القول: ان ما يجب فيه التعزيز ولا حد فيه ففيه اليمين.
قال أبو المؤثر: لا أرى فى ما يجب فيه التعزيز والحبس أيمانا
قال أبو الحواري: ليس عليهم فى هذا أيمان، هكذا حفظنا.