كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

-

-

وليس للصبيان ولا عليهم أيمان

قال محمد بن المسبح: ليس في الحدود أيمان ولا في الشتم أيمان

ومن غيره: قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا المحتسب.

وأما الموصى فله أن يحلف والوالد

ومنه: ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا في طريق يمين ولا عليهم في ذلك.

وقال غيره: وكذلك أيضا أنه لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه.

ومنه: ولا أيمان على الوكلاء فى مال من وكلهم، ولا لهم ذلك الا أن يجعله لهم الموكل.

ومن غيره: قال: ليس عليهم ولو جعل لهم ذلك الموكل، ولهم الأيمان اذا جعل لهم

م.

وليس في الرموم أيمان الا أن يكون واحد منهم يستحلف على نصيبه من ذلك الرم.

قال أبو المؤثر: لا أرى فى الرموم يمينا في أصل الرم على الطالب ولا على المطلوب اليه ولو كانت دعواه لنفسه اذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم.