كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

-

109 - -

ومن غيره: وكذلك قيل: لا أيمان في الأنساب ولا في النكاح لا في الرد، ولا لهم ولا عليهم.

ومن غيره: وسألته عن رجل قالت له امرأته: لم تتزوجني، وقال:

قد تزوجتها فعليه اليمين

وان نكل حلفت هي.

وكذلك لا يمين على الأعمى

وقيل في الأعمى اذا ادعى حقا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى ولم تكن عنده بينة فطلب الأعمى يمين الرجل فرد اليمين على الأعمى: انه لا يمين على الأعمى لأنه يحلف لمن لا يبصره.

فان كان عند الأعمى بينة حكم له بحقه والا بطل حقه

وقال من قال: ليس على الأعمى يمين، ويجبر خصمه على اليمين

للأعمى حتى يحلف أو يقر له بحقه

والرأى الأول أحب الينا لأنه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين

اذا رد اليمين اليـ اليه

قال قوم: اذا أعجز البيئة الأعمى وقفت دعواه إلى حضور البينة.

فان لم تحضره وطلب يمين خصمه يجبر اما أن يحلف واما أن يقر

له بما يدعيه والا حبسه الحاكم، ولابد من ذلك

•