الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧-
1070
ومن ادعى حقا على الأعمى فأنكر الأعمى فطلب المدعى
الأعمى فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يبصر
وانما يحكم له على الأعمى بالحق اذا شهد له شاهدا عدل
•
قال أبو الحوارى عن أبى المؤثر عن محمد بن محبوب: اذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الأعمى وكيلا يحلف له. وكذلك قال نبهان
وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه
ولا يمين على أهل الشهادة ما شهدوا بباطل
وكذلك من ادعى وصية الأقربين الفقراء أو شذا أو ابن السبيل أو شيئا من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه الا الوصى فان له يمينا على الورثة فى ما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر
قال أبو المؤثر: يستحلفون أنهم ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا اذا طلب ذلك الوصى بعد أن صحت وصايته
ومن غيره: وقد قيل: لا يمين للوصى في ذلك
والقول الأول أحب الينا
وأما الوصى فى الوصايا التي يدعيها أنه أوصى اليه الميت فله اليمين فى ذلك لأنه مدع وخصم لنفسه … ... .. .. .