الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩-
-
فان شهد اثنان منهم على واحد أنه قتل لم تجز شهادتهما إلا أن يشهد معهما شاهد آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ من قتل الرجل لا شك فيه فتجوز شهادته، أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم.
وقال قوم: انهم على ولايتهم لأنهم بمنزلة المتلاعنين
وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف: فقال من قال: إن شهدا جميعا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة إلا أن يكون الرجل مع في تلك الشهادة امرأتان أو رجل ويكون مع المرأة رجل غيره وامرأة
أخرى
وقال من قال: إذا شهدا شهادة جميعا كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت شهادة امرأة حتى لا يشك في ذلك
وان شهد كل واحد منهما بشهادة على الانفراد منه فقال من قال: ان شهادته جائزة على الانفراد لأنه لا يجوز إبطال الحق الذي شهد به لموضع ما لا يصح فيه باطل الشهادة لأنهما قد كانت لهما ولاية.
وذلك على مذهب من يقول بولايتهما
وعن أبي زياد: وهل تجوز شهادة الملاعن؟
قال: لا تجوز •
وكان أبو هريرة لا يجوز شهادة أصحاب الخمر
وسئل قتادة عن شهادة المصرفي فقال: لا تجوز