الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨-
108
-
ومن كتاب فضل: وليس للوصى يمين على الورثة في ما أوصى به الميت من الوصايا فى حج أو غيره من أبواب البر
•
ووصى اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما يشبه ذلك
وأما الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك الى بلوغ اليتيم الا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له
فان بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك.
وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ
قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض: أن ليس له على أحد يمين
كما ليس عليـ ــه يمين.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ان على الوضى والوكيل أيضا ذلك لئلا يعجلا في استحلاف حق اليتيم فى الأصول الا أن يخافا بطلان الحق ورجوا في اليمين فائدة
فان حلفا على ذلك كانت لليتيم حجته بعد بلوغه فى إحضار البينة.
وأما اليمين فلا يمين له فى ذلك في الأصول وجميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيه من الأحكام التى له أن يحلف فيها لهما
وليس للولد على والده يمين
وفي بعض القول: ان له عليه اليمين.