كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

-

109

-

والقول الأول أحب الى

وللوالد اليمين على والده.

وللوالدة اليمين على ولدها، وله عليها

ومن غيره: ومن ادعى حقا على رجل فقال المدعى عليه الى أجل

كذا فان عليه البينة أنه الى أجل كذا وكذا

وعلى صاحب الحق اليمين أنه حال

وان رد صاحب الحق اليمين الى المدعى الأجل كان عليه اليمين أنه الى أجل كذا وكذا فان كره ولم يحلف فعليه أن يحضره حقه •

وفى تأليف ابن جعفر: ومن كان عليه حق لصاحبه الى أجل فرفع عليه فيه وطلب يمين

فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال

وقال من قال: يحلف ما عليه له حق.

وان أقر أنه الى أجل فعليه البيئة والا استحلف الطالب أن حقه

هذا عليه كذا وكذا وهو حال

ومن كتاب الضياء: ومن ادعى على رجل دراهم فادعى المطلوب أنها الى أجل، وان نزلَ الطالب الى يمين المطلوب فان عليه أن يحلف ما للطالب حق بوجه من الوجوه