الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠ولا يستحلف على الأجل الا برأى الطالب
رجع الى كتاب أبى زكريا: ورجل علف لرجل شاة بالثلث، ثم اتفقا على بيعها فباعها بثلاثة أجربة نظرة، وأجاز ذلك صاحب الشاة و اقتضى الذى علف الشاة الحب، ودفع الى صاحب الشاة ما دفع من الحب فقال: قد أوفيتنى جربين فقال: قد أوفيتك، ولم تكن عنده بينة بالوفاء فنزل الى يمين صاحب الشاة أن يحلف ما أوفاه جربين من حب فرد اليمين اليه أنه أوفاه.
فعليه اليمين أنه أوفاه والا دفع اليه بقية حقه الذي يدعى
اليه
ومنه: وكل من طلب حقا الى آخر سأل الحاكم المطلوب اليه عن
ذلك.
فان أقر لخصمه بحق قبله وعليه له حكم عليه لخصمه بما أقر له
وان أنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعى.
فان ترك بينته ونزل الى يمين خصمه حلفه على ما يدعى
وان رد الخصم اليمين الى الطالب حلف الطالب على حقه، له به على خصمه
وحكم
وان لم يحلف على ما ادعى صرفه الحاكم ولم يحكم له بشيء.
واليمين أن يحلفه الحاكم وهو يقول كما يقول له الحاكم: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الكبير