الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١المتعال، الطالب المدرك، منزل القرآن، وعالم السر والاعلان، ورب المسجد الحرام، والآخذ بالنواصى والأقدام ما عليك لهذا كذا وكذا.
ويسمى
من اللـ
ما يطلبه
وان زاد الحاكم أو نقص عن هذا فلا بأس
وان حلفه بالله ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين ولا شيء
وقيل: لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعى من الحق، حلفه ما عليه له مائة درهم، ولا يقول أقل ولا أكثر
اذا ادعى مائة درهم
الا أن يدعيه ذلك المدعى وبينته فيحلف له علي
ولا نقول له أيضا: ولا عليك له حق بوجه من الوجوه لأن هذا
ما لا يعرف
وقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا يقوله به، ويرد اليه فيه اليمين أو يكون شيء قد غاب عنه فيه علمه، وانما يستحلفه على
ما يدعى
قال محمد بن المسبح: اذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة دراهم فيسأله الوالى: ألك عليه أكثر من عشرة أو أقل؟
فان قال: لا حلفه له ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر لأنه اذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف احتاج الى يمين أخرى يحلفه على النصف درهـ