الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢112 '-
وان كان تسعة دراهم كان قد حلفه ولا أقل ولا أكثر فقد له في مطلبه في يمين واحدة.
وقد قيل: ان بعض الحكام كان اذا حلفه رجلا لرجل حلفه ما عليك ـلان هذا كذا ولا شيء منه.
لفلان
قال أبو الحوارى: قال نبهان بن عثمان: اذا قال الطالب حلفه ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر
فان أبى المطلوب اليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر حلفه ما عليه
عشرة دراهم
عليه
فان عاد الطالب ادعى أقل ولا أكثر حلفه له ما بجميع يدعى ما دام يدعى عليه قليلا أو كثيرا حتى يحلفه المطلوب ولا أقل ولا أكثر
ثم يصرف عنه اليمين
وقيل: من أوصى له بوصية فليس عليه في ذلك يمين
ومن غيره: قال نعم
وانما قيل: لا يمين على من أوصى له اذا صحت الوصاية له بالبينة أو اقرار الورثة
قال أبو المؤثر: اذا ادعى الموصى أنه يعلم أن الميت أوصى له ولم تكن معه بينة استحلف له الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له
فان ردت اليمين اليه استحلف الموصى أن الهالك أوصى له.