الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣-
-
وان لم يدع العلم استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له.
وكل من ادعى الى خصمه أن له عليه حقا من مال قائم باعه له، أو دين داينه اياه، أو حق وجب له عليه من وجه من وجوه المعاملة في ذلك كانت الأيمان بينهما في ذلك عند عدم البينة بالقطع لا بالعلم، يحلف المدعى عليه ما عليه له كذا وكذا، أو يحلف الطالب أن له عليه كذا وكذا
ووجه آخر: أن يدعى الطالب الى رجل حقا في مال ورثة، أو اشتراه، أو أن له عليه دينا من قبل ميت ورثه
وكذلك في كل حق يدعى أنه لزمه من قبل غيره فانما يحلف المدعى عليه ما يعلم لهذا عليه حقا من قبل ما يدعى، ولا يحلف بالقطع
-
-
وبلغنا عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أن الأيمان بين من يتنازع في شيء من الربا فى السلف أو ما لا يحل من نحو ذلك أن اليمين على ما يصف المطلوب من الصفة وكذلك الطالب
ولا يحلف أحدهما على القطع في مثل هذا.
وقال غيره: الذى معنا أنه أراد: وكذلك المضاربة لأنه كذلك معنا ما كان من التداعي في الأمانات والودائع والمضاربة والربا والسلف والمشاركات فان اليمين فيه على التداعى
-
وكذلك عن أبي على – رحمه الله -: أنه يتنازع اليه رجل وامرأته في طلاق أو وصف الرجل كيف كان
(م 8 - الايضاح في الأحكام جـ 2)