الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤-
114
-
قال: فأمر أن يحلف على ما وصف من القول ولا بأس بذلك ثم ينظر الحاكم بعد اليمين فى تلك الصفة التى حلف عليها ويحكم بما يراه.
ووجه آخر: أن يدعى الى خصمه مالا في يده قد اشتراه أو ورثه
أو وهب له.
فان على المدعى اليه أن يحلف أن هذا المال له، ما يعلم لهذا فيه حقا أو يرد اليمين الى الطالب فيحلف أن هذا المال له، ما يعلم لهذا فيه حقا ثم هو لمن حلف عليه.
وقال بعض أهل العلم: انه يحلف لقد ورث هذا المال أو اشتراه
أو وهب له، وما يعلم لهذا فيه حقا.
فمن بلى بالحكم فلينظر في عدل ذلك.
قال أبو المؤثر: هذا القول الآخر أحب الى
ووجه آخر: أن طلب أحد الخصمين الى خصمه أن يحلف أنه ما يعلم أنه اشترى هذا المال ولا باعه له ولا وهبه له ولا وهب له ولا ورثه ولا أخذ له كذا أو كذا أو نحو ذلك فان الأيمان لا تجرى على هذا الوجه لأن تلك حقوق تكون لأهلها ثم نزول عنهم.
وانما اليمين فى ذلك أن يحلف المدعى اليه ما عليه له حق من قبل
ما يدعى من كذا وكذا.
وان كان يدعى حقا معروفا كانت اليمين عليه.