كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

-

115

-

فان رجعت اليمين الى الطالب حلف أن له عليه كذا وكذا

وان رضى الخصمان رجلا من الناس ليس هو بوال أن يحلفه أحدهما خصمه على حق ادعى اليه فحلفه بالله ما عليه له ذلك الحق فقد مضت اليمين، وليس لحاكم أن يرجع يحلفه على ذلك.

فان أنكر المدعى أنه لم يستحلف خصمه كان على الحالف البينة بما يدعى من اليمين

فان لم تكن بينة وطلب يمينه حلف الخصم بالله أنه ما حلفه على

هذا الحق الذى يطلبه على هذا الوجه الذي يصفه

فاذا حلف فان الحاكم يحلف له خصمه من بعد على ما ادعى

وان رد اليمين الى الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق، وحافه له أنه ما هو له ثم برئ من اليمين

قال أبو الحوارى عن نبهان: بهذا القول أنه يحلف ما حلف عليه

ثم يحلف المدعى عليه بالحق

قال أبو المؤثر: اذا ادعى قد استخلفه له دعى على ذلك بالبينة

فان أحضرها برئ من اليمين.

وان أعجز البينة استحلف على نفس الدعوى

ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف أيمانا