كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

-

-

قال محمد بن المسبح: انما عليه أن يحضر بينة أنه قد استحلفه له حاكم، وليس على المدعى يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق

وقد سألت محمد بن المسبح أيضا عن هذه المسألة وتبينته عنها

ورجل سرق شاة لرجل ثم سرق المسروق له شاة للذي سرقه يريد بذلك مكافأة له بشاته، وطلب يمينه فيحتج فيقول له: قد أخذت شاة بدل شاتي، فان شئت فرد على أو أرد عليك

تدعيه

وان أبى وكره وامتنع حلف ما قبلى له حق من قبل هذه الشاة التي

ا الى

ومن الأيمان ما يلزم المدعى اليه ولا يلزم المدعى مثل الوصى لليتيم والوكيل للغائب، والرجل الذى يقدم من بلاد وله مال في يد بنيه أو عند وكيل أو عامل فيتهمه فيحلف ما عنده وما عليه، ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا.

وكذلك الشريك الذي يكون فى يده مال لشريكه ثم يتهمه

والأمين اذا ادعى أن الأمانة تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده، وما خانه، ولا يعلم أنه خانه فيها

وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها، أو تموت

المرأة ومالها فى يد زوجها.

فانه يستحلفه ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا

من قبل ميراثه