كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

-

117

-

وقال من قال: ان ادعى المطلوب اليه أن الشاهد خصمه أو لولده أو لعبده أو عنده مشرك فى ما شهد الشهود عليه حصة في الذي شهد

-

الشهود عليه ـ دعا الحاكم على ذلك بالبينة، فان صح

على ذلك بالبينة، فان صح ذلك بطلت شهادته

وان طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده حصة

في الذي شهد له به فله عليه اليمين بذلك

قال محمد بن المسبح: ليس عليه يمين

قال أبو المؤثر: ليس أرى على الخصم فى هذا يمينا لأن الشاهد لم يشهد له بشيء يجر منه الى نفسه ولا الى ولده ولا الى عبده شيئا

واذا شهد للرجل على رجل بحق فليس على المدعى يمين الشاهد

ولا لعبده ولا لولده في تلك الدعوى حق

وان كانت الحصة للشاهد فى مال بينه وبين الشركاء ثم شهد على

أحد شركائه بما يزيل حصته الى غيره فشهادته جائزة

وقد بينا القول فى ذلك، وليس لليمين هاهنا موضع

ومن ادعى الى خصمه حصته فى مال فى يده من ميراث أو غيره واحتج أنه لا يعرف كم تلك الحصة ولا يحدها

•

فقال من قال: ان اليمين هاهنا على المدعى عليه أن يحلف ويبرا أو يقر بما أراد

وقال من قال: اليمين على المدعى اذا ردت اليه أن يحلف أن له حقا فى هذا الذي يحده ثم على المطلوب اليه أن يجيزه الى شيء من ذلك.