كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

-

ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا

عن شهادتهما كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما

وان قالا: قد أشهدناها ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما، وليمض الأولين اللذين قالا) قد رجعنا عن شهادتنا) الحق وليس على الآخرين شيء.

جميع

وان رجع الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها فلا يغرم الآخران لأن الأولين قد أثبتا على شهادتهما

وقال من قال: فان أنكر الأولان أنهما لم يشهدا الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها، وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما فضمان

ذلك كله على الآخرين.

المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقد قيل: تنتقض

وأما ان رجع القضية ولا غرم في ذلك على أحد.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: اذا مضت القضية فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدا.

ولكن ان علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدل له فليتق الله

وليغرم للمشهود عليه ما أتلف ماله من

وكذلك ان كان الشاهد عبدا أو مشركا ولم يعلم الحاكم حتى حكم

انتقضت تلك القضية.