الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨-
118
قال أبو المؤثر: القول الأول أحب الى، وبه أخذ
ومن ذلك أن يدعى الطالب الى خصمه أنه أخذ له شيئا من أرضه أو من حبه أو من متاعه الا أنه لا يعرف قدر ما أخذ ولا كيله ولا عدده
ولا وزنه
فاليمين على المطلوب اليه
فان كره أن يحلف ورد اليمين الى الطالب
فمن أهل الرأى من لم ير أن يحلف الطالب الا على حق معروف أو شيء محدود اذا حلف عليه حكم له به، وكان عنده فصل الخطاب
ومنقط
الد
ع الحكم
ومن لم ير اليمين على الطالب فلعله انما يرى اليمين على المطلوب
ومنهم من يرى أن يحلفه على علمه أن له على هذا الرجل أو عنده لمه دراهم أو حب أو تمر أو ما ادعى اليه من العروض أو حصة في مال فاذا حلف أجبر خصمه أن يحضره ما شاء من ذلك النوع الذي حلف عليه.
فاذا أحضره ذلك وقال: انه هو الحق الذي حلف عليه فاذا فعل سأل
الحاكم الخصم
فان قال: ان الذي أحضره هو حقه انقطع الأمر على ذلك.
٣٩١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.