كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

119 -

فان قال: ان الذى له أكثر مما أحضره وطلب يمين خصمه كان على الخصم يمين بالله ما عنده ولا عليه له غير هذا الحق الذي أحضره

فان حلف برئ

وان كره أن يحلف ورد اليمين الى المدعى فان عليه أن يحلف على

الفضل الذي يدعيه

وعلى

ذا أن يزيده

ومن أجل هذا كره صاحب الرأى الأول أن تكون الأيمان الا على شيء محدود ليقطع عنده الحكم لأن هذه أيمان لا منقطع لها

قال أبو المؤثر: اذا لم يعرف المدعى دعواه كم هي

المطلوب اليه، ولا أرى على الطالب يمينا.

استحلف

وأما اذا ادعى أنه خانه فى شيء من ماله الذي في يده أو سرق له شيئا ولم يره حيث أخذه، ولا عرف قدر ما أخذ • فان اليمين في ذلك على المدعى عليه وان كره أن يحلف يمينا ما عنده ولا قبله ولا عليه لهذا حق من هذه الدعوى التي ادعى اليه

ووجه آخر: اذا ادعى أنه أخذ له شيئا من الطعام أو الدواب أو غير ذلك من العروض أو المتاع وقد غاب ذلك ولا يعرف قدره ولا قيمته.

فمنهم من رأى اليمين على المدعى عليه لأن الطالب يدعى مالا

يعرف قـ ــدره