الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١121
-
ومن غيره: ورأيت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد قد حلف رجلا اليه خصمه مالا، وذلك المال فى البلد الذى تنازعا فيه على الصفة ولم يقف على المال.
ادعى
رجع: وقد ينبغى أن يشهد على ذلك الحاكم ويكتبه عنده مخافة أن يرجع الخصم أن يتعنت خصمه أو ينكر بعض ذلك فتكون الصحة ع الحاكم.
ووجه آخر: ان تكون امرأة فى الحذر أو مريض أو رجلان يتنازعان على مال في بلد آخر، وطلب الخصم اليمين على المال الغائب
فان الحاكم يأمر الطالب أن يجد المال الذى يطلبه في بلده وموضعه جميع ما يحيط به حدوده.
لخصمه
فاذا حده سأل الحاكم الخصم عن ذلك المال فان أقر بمعرفته وأنه
•
حكم عليه باقراره.
وان قال: ان ذلك المال بحدوده هذه بقوله حلف على ذلك المال بحدوده المحدودة أنه له ما يعلم لخصمه فيه حقا.
وان رد اليمين الى خصمه حلف الخصم على مثل ذلك
وأيهما حلف حكم له الحاكم بهذا المال المحدود على هذا الخصم
وأشهد على ذلك شهودا عدولا.
وانما يشهد الحاكم فى مثل هذا أنه قد حكم لهذا على هذا بكذا
وكذا صرفه عنه فيـ