الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢-
122
-
ولا يحكم له بنفس ذلك المال الا بشاهدى عدل
ومن الرأى عندنا: أن يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها الى خصمه اذا أراد أن يحلفه عليها ثم يحلفه عليها يمينا واحدة
وليس له أن يحلفه لكل شيء يمينا
مطالبه ثم تـ تكون اليمين
ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه عليها واحدة
قال أبو المؤثر: اذا لم يعرف المدعى دعواه كم هي المطلوب اليه، ولا أرى على الطالب يمينا
استحلف
وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الخصم اذا طلب الى الحاكم أن يحلف خصمه على قطع متفرقة فى كل واحدة يمينا فهل
له ذلك؟
قال: فيه اختلاف:
بعض لم ير له الا يمينا واحدة على جميع
وقال بعضهم: يحلفه على كل قطعة يمينا
ذلك
ورفع عن والده: أنه قبل ذلك، وحلف في كل قطعة يمينا والله أعلم.
وربما احتال الخصم على خصمه اذا نازعه في مال فيشهد بذلك المال لصبي بحق، ويأخذه ولى الصبي
٣٩٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.