كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

-

123

فاذا طلب الخصم يمينه بريء من ذلك المال

•

قال: الرأى عندنا أن الحاكم يحلفه يمينا بالله ما زال هذا المال الذي هو فى يده ولا الى من أزاله اليه وهو يعلم أن لهذا الخصم فيه حقا بوجه من الوجوه.

فاذا حلف برئ ولم يصل الطالب الى المال من يد الصبي إلا بشاهدى عدل

وان رد اليمين الى المدعى والمال فى يد الصبي وحلفه عليه أنه له فعلى المطلوب اليه أن يعطى الطالب الذى حلفه شروى ذلك المال

فان أزاله الى رجل أو امرأة فطلب الخصم الذي المال في فالأيمان بينهما أن يحلف كل واحد منهما أنه له

يده اليمين

فان حلف الذي المال في يده ورجع الطالب يطلب يمين الذي أزال المال فعليه اليمين ما أزال هذا المال الا الذى أزاله اليه، وهو يعلم لهذا الخصم فيه حقا

وان رد اليمين فى المال الى الطالب حلفه أنه له ثم له عليه شرواه إلا أن يخلصه له، ويسلمه اليه فليس له غير.

و من قياس مثل هذا عندنا: لو مات محمد وورثه أخوه عبد الله، وأن عبد الله أقر وأشهد مع الحاكم أن كل مال له ورثه من أخيه فهو

الخالد لا حق له فيه.

فلما

ذلك

مع الحاكم أقام خالد شاهدين على مال أنه كان صح