الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤-
124
--
لمحمد الى أن مات وورثه أخوه عبد الله فجاء عمرو وقال: هذا المال لى، وفى يدى لا هو لمحمد ولا لعبد الله ولا لخالد فلما دعاه الحاكم بالبينة أعجزها واحتج أن عبد الله يعلم أن المال له، ونزل الى يمينه
فرأينا أن خالدا هو الخصم ولا يثبت له الساعة اقرار عبد الله ولا يزيد من يده بيمينه ولا انكاره.
فان حلف عبد الله الحاكم والمال ليس هو فى يده ولا في يد خالد المال لخالد فقد تعنت هذا الحاكم عبد الله وحلفه يمينا في
ولم يصح غير موضعها
ولكن اذا
صح
المال،
وحكم
له
به الحاكم على عمرو فعند ذلك
يجبر الحاكم عمرا الى منازعة عبد الله في الدرك
بحق
وأما فى المال فلا يزول من يد خالد الا ببينة عدل تخرجه من يده
وأما اليمين فان الحاكم يسأل عمرا:
فان قال له: ان ميراث عبد الله من محمد هو له فعلى عبد الله له يمين بالله أن ميراثه من محمد لم يزل له الى أن أزاله الى خالد، وما يعلم العمرو فيه حقا.
الله
وان رد اليمين الى عمرو، وحلف عمرو بالله أن جميع ما ورث من محمد هو له، ما يعلم لعبد الله فيه حقا ولا لمن أزاله اليه فاذا حلف غرم عبد الله لعمرو قيمة ميراثه من محمد.
عبد