كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

-

125

-

وأما الميراث فلا فيه عمرو بشيء لأنه قد أزاله عبد الله قبل يرجع

ذلك.

وان قال عمرو: أما ميراث عبد الله بن محمد فلا أدعى فيه شيئا الا أن الشهود شهدوا على مال هؤلاء قد كان زال بحق من عند محمد أو من عند غيره، وليس يعلم أن ذلك الا لعبد الله، وقد دخل مال هذا بشهادة الشهود فى ميراث عبد الله من محمد فاستحقه خالد بما أشهد له به عبد الله، وطلب يمين عبد الله على ذلك.

فنقول: ان قال عبد الله: ان هذا المال الذى أستحقه خالد من قبلى هو مالى وميراثى من أخى الى أن أزلته الى خالد، ولا أعلم لعمرو

فيه حقا.

فعلي عبد الله اليمين فى ذلك مثل ما كان فى المسألة الأولى أن هذا

المال كان له الى أن أزاله الى خالد، وما يعلم لعمرو فيه حقا

وان رد اليمين الى عمرو حلف أن هذا المال له، ما يعلم العبد الله ولا لخالد فيه حقا ثم يغرم له عبد الله قيمة هذا المال الذي أزاله الى

خالد

وان قال عبد الله: انه انما أزلت الى خالد ميراثى، وأما هذا المال الذى يدعيه عمرو فلا أعرفه، ولا أعرف لمن هو، فان كان من ميراثى فقد أزلته الى خالد، وان لم يكن من ميراثى فلا أزيله، ولا أقول

فده ش يئا

أو أقر عبد الله أن هذا المال الذى يدعيه عمرو هو لعمرو من قبل