كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

-

126

أخيه محمد أو غيره وقال: لا ميراث له فيه ولا حق، وقال: انه لم بيعه لخالد ـ وأقر عمرو أنه لا حق له فى ميراث عبد الله من محمد وقال:

-

ان عبد الله انما باع ما ورث الا أن هذا مال كان لمحمد ورثه بعرف ثم باعه الى محمد أو أوصى أنه بحق لى عليه، ولا نعلم ذلك الا عبد الله.

فلما مات محمد وورثه عبد الله أزال عبد الله ميراثه الى خالد فقامت البينة على أصل مال محمد فأخذه خالد اذ أزاله اليه عبد الله فان أقر بذلك عبد الله فيخلص له مالى، وان أنكر فيحلف فهذه حجة عمرو.

وان أقر واحتج عبد الله أنى لا أعرف الذى يدعى عمرو، وأقر أن ذلك المال الذى يدعيه عمرو هو لعمرو، وأنه لم يبعه لخالد وانما باع ميراثه لا يدعى فيه عمرو شيئا

•

فقد نظر في ذلك من نظر من المسلمين فوقفوا عن يمين عبد الله في هذا الموضع الا أن يقول عمرو: ان عبد الله باع ميراثه هذا أو أقر

به لخالد حتى استوجبه خالد عليه

فاذا ادعى ذلك فعلى عبد الله يمين بالله ما أزال هذا المال الذي يدعيه عمرو الى خالد وهو يعلم أنه لعمرو، فاذا حلف هذا فقد برئ •

وان رد اليمين الى عمرو حلف عمرو بالله أن هذا المال له ما يعلم

لعبد الله ولا لخالد فيـ

فاذا حلف غرم

وحلف عليه عمرو.

له

عبد الله قيمة هذا المال الذي أزاله الى خالد