الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧-
-
وفى
جميع هذه الخصومة أن عمرا يرجع الى عبد الله بيمين، ولا ضمان الا من بعد أن يأخذ المال خالد أو يملكه عليه عبد الله،
ولا يرجع فى أصل المال الا ببينة تحققه له.
فان كان خالد صبيا فلا يمين له عليه في شيء من هذه الخصومة وله ما أشهد له به عبد الله.
وان كان عبد الله صبيا أو ميتا فله جميع ما قامت به البينة،
وصح بميراثه من مال محمد، ولا يمين عليه، ولا يصل عمرو الى شيء من ما يدعيه من مال محمد الا بشاهدى عدل
وأما في الدين فله.
فلو أن عبد الله أحضر شاهدى عدل يشهدان أن سعيدا أشهدهما على نفسه أن عليه لمحمد ألف درهم وأشهدهما محمد، أو أقر مع الحاكم أن هذه الألف درهم التي له على سعيد، وشهد بها هذان الشاهدان، أو أقر بها مع الحاكم هى لعبد الله ومن مال عبد الله داين لها سعيد، ولا حق له فيها، وانما اسمه فيها عارية، وطلب عبد الله الإنصاف، وأنكر سعيد، وأنكر سعيد أنه لا حق عليه لعبد الله ولا لمحمد، وطلب يمين عبد الله أن هذه الألف الدرهم له عليه، أو كان سعيد قد مات وخلف دينا ويتامى، وطلب وصية يمين محمد، واحتج محمد أن هذه الألف لعبد الله ثمن بضاعة بعثها له على سعيد، ولا أحلف أنها لى: والله يعلم أنها لعبد الله
واحتج عبد الله أن بضاعتى هذه كانت مع محمد ليعامل لى بها